المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث ان يستوفي منه المستندات الاتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية او شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية. 3 - موافقة ولي امر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.