المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحكمة \-بعد النطق بالحكم\- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها افهام الاولياء والاوصياء والنظار وممثلي الاجهزة الحكومية ونحوهم \- ان صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه او باقل مما طلبوا\- بان الحكم واجب الاستئناف او التدقيق وانها سترفع القضية الى محكمة الاستئناف.