المادة (165)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (165) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البحث عن الاوراق المحفوظة واحضارها عند طلب القاضي او رئيس الكتاب واجابة القاضي او النواب او رئيس الكتاب عند السؤال عن موضوع المعاملة ومقرها.