تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير او الجهة المختصة استصدار امر بحجز ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة.