المادة 166
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 166 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يتعين على كل جهة حكومية االلزتام بتنفيذ خطط التطوير والتدريب المعتمدة على ان تمت مراجعتها وتحديثها بشكل .دوري (