يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: 1 - تشغيل او قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل، او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد اخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها او صلاحيتها للطيران دون ترخيص او تصريح او اجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، او بعد وقف او بعد تعليق او سحب او الغاء او انتهاء مفعول اي من هذه الشهادات. 3 - قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات او الاجازات المقررة، او في غير الحالات المحددة في احكام هذا النظام، وذلك دون الحصول على اجازة خاصة بذلك من الهيئة. 4 - قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، او التحليق فوقها بغير قصد وعدم الاذعان للاوامر الصادرة له. 5 - عدم الاذعان للامر الصادر له بالهبوط اثناء تحليقه في اقليم المملكة . 6 - الهبوط او الاقلاع خارج المطارات او الاماكن المخصصة المعلن عنها، او الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك او في غير حالة القوة القاهرة. 7 - قيادة طائرة في اقليم المملكة بدون اجازة وعلى متنها: ا‌ - اسلحة وذخائر حربية او اي مواد اخرى تحرم الانظمة نقلها. ب‌ - اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. 8 - قيادة طائرة وهو في حالة سكر او تحت تاثير مخدر او عقار يؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة . 9 - عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او تغييرها بسوء نية، او تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض او يحتمل ان يعرض الطائرة للخطر. 10 - الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، او عن المساهمة بما لديه من وسائل لانقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران. 11 - الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، او ادخال او ترك حيوانات او اشياء بداخلها مما يؤدي الى الاضرار بتامين سلامة الطيران.