ا\- للادارة ان تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف او النقص او التسرب او كانت في حالة من شانها ان تؤثر في سلامة البضائع الاخرى والمنشات الموجودة فيها. ب\- يجوز بترخيص من المدير العام او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ. وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على ان يشعر صاحب البضاعة بذلك. فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي باعادة هذه البضاعة الى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع اي ضرائب او رسوم مستحقة عليها.