167
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 167 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على الا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يغرب اليه عن ثمانين كيلا. 2 - لا يستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان اخر، الا باذن من المحكمة التي اصدرت الحكم. 3 - تحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدا من يوم خروج المغرب الى البلد المغرب اليه، فان عاد قبل نهاية المدة، فيعاد الى مكان تغريبه، وتحسب المدة التي امضاها سابقا.4 - اذا كان المحكوم عليه بالتغريب امراة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، او تعذرت مرافقته لها، فيدون محضر بذلك، ويبعث الى المحكمة التي اصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فان رات تعديل الحكم، فيخضع التعديل لاحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.