المادة السابعة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة النطق بالحكم دون ايداع مسودته؛ في الاحوال الاتية: ا\- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب \- الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ج \- الاحكام التي يكتفى فيها باثبات نتيجة المداولة في محضر القضية. د \- الاحكام الصادرة في المسائل الاولية. ويجب ان يودع صك الحكم او المستخرج \- بحسب الاحوال \- في اليوم التالي من النطق به.