المادة السابعة والستون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة: ١\- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات \-ان وجد\- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة واربعين) يوما على الاقل. ٢\- على مدير الشركة ان يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة او باي وسيلة اخرى ينص عليها عقد تاسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يوما على الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح.