مع مراعاة احكام الانظمة الاخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الافعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.