المادة الثامنة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التعديل على مسودة الحكم الى حين النطق به، ويجب ان تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.