المادة الثامنة والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي انزلها من السفينة.