المادة الثامنة والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا، ما ياتي: ١\- ان يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله على الورثة. ٢\- ان تعود زوجة المفقود الى عصمته ما لم تتزوج زوجا اخر ويدخل بها.