١\- للمدين او الجهة المختصة التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التصفية الادارية اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الاجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدةةلا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس الاخرى. وللمحكمة ان تامر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ٣\- يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ دائنيه وفقا لما تحدده اللائحة.