المادة الثامنة والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من قام باي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: 1 - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال. 2 - استخدام الاجهزة الالكترونية ذات التحكم عن بعد او غيرها من الاجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال. 3 - رفض الجلوس في المقعد المخصص او رفض ربط الحزام، مائتا ريال. 4 - عدم اتباع تعليمات وارشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال. 5 - التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال. 6 - العبث بجهاز الكشف عن التدخين او غير ذلك من الاجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، الف ريال. 7 - التسبب في تعطيل او تلف محتويات الطائرة او اي من اجهزتها، الف وخمسمائة ريال.