تعديلات المادة المادة الثامنة والستون بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يقصد بالفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) اينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري". يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: السفينة: كل منشاة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن. مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، او منشاة عامة او خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة. الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها. البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري. عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل باجر يبرم بين صاحب سفينة او مجهز سفينة او ممثل عن اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد احكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.