المادة الثامنة والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، اما اذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يعد الوفاء حاصلا الا بتحقق تلك الغاية.