المادة 168
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 168 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة ببيع ما يلي: 1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي اصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة او تسوية صلحية او تنازل خطي. 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة 75 من هذا النظام “القانون”. 3- البضائع والمواد التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير او الجهة المختصة.