المادة 169
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 169 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يشرتط للتدريب في خارج المملكة ما ياتي: ا- ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الحكومية مدة ال تقل عن سنة اال اذا كان هناك مربرات كافية لحاالت ترى الجهة الحكومية استثناءها من هذا الشرط بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. ب- .ان تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشح له ج- ان يلم ا لموظف باللغة اليت يدار بها التدريب بدرجة تمكنه من االستفادة منه. د- .حصول الموظف على قبول من جهة التدريب ه- .ان يكون للتدريب عالقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به، او بالعمل الذي يمت تهيئته للقيام به وعلى المتدرب ان يكون حسن السرية محافظا على سمعة بالده، مواظبا.على تدريبه (