المادة التاسعة والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة اذا رات مقتضى للانتقال الى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، او الى اي مكان اخر لاجراء معاينة، او لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، او للتحقق من اي امر من الامور؛ ان تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها ان تكلف احد قضاتها بذلك. وتسري على اجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.