المادة التاسعة والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، بكفالة او بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الاحوال الاتية: ا \- الاحكام الصادرة في الامور المستعجلة. ب \- اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، او اجرة رضاع، او سكن، او رؤية صغير، او تسليمه الى حاضنه، او تفريق بين زوجين. ج \- اذا كان الحكم صادرا باداء اجرة خادم، او صانع، او عامل، او مرضع، او حاضن.