المادة (169)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (169) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلقي الجواب من رئيس الكتاب او الموظف المخصص لذلك، وتلقي الاوراق الصادرة الى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الاخصام وايداع الاوراق.