المادة 169
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتحمل الادارة اي مسئولية عن العطل او الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم بيعها بموجب احكام هذا النظام “القانون” الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.