يعاقب من يخالف احكام اللائحة والقواعد التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف ريال سعودي. اغلاق المنشاة مؤقتا لمدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوما. المنع من ممارسة اي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة. الغاء الترخيص. ويجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.