يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الاساس، على ان يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات اضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وان يغطي البدل مصاريف الانتقال الاضافية من العمل واليه.