المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لاغراض التفتيش العام شاملا لجميع اوضاع العمل وشروطه واحواله في المنشاة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات ان يزور المنشاة التي يؤدى العمل فيها كلها، وان يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.