المادة 17
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 17 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشغل الوظائف الشاغرة بما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وبما يتطابق مع سجالت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. (1) ( تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 ه وذلك باضافة الفقرات (ب– ج– .د) لل