1 - اذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، الا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.2 - يكون تصديق الاقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعا. 3 - تدون الدائرة المختصة اقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكا. واما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الاقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق ان وجد. 4 - يجوز ضبط اقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في اي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الاصلية. وعلى الدائرة التي اثبتت النزول بعث اصل الصك الى الدائرة التي تنظر الدعوى.