المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام امام المحكمة العليا. 2- تكون الجهة المختصة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.