المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ احكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الاهداف من تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء.