يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فان لم يكتمل النصاب النظامي في المرة الثانية جاز عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الاعضاء العاملين بعد مضي ساعة على انقضاء الموعد المحدد لعقد الاجتماع , ويعد الاجتماع في هذه الحالة صحيحا، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.