المادة السابعة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص باصدارها المجلس الوزاري طبقا لهذا النظام الاساسي، يصدر مجلس الادارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام الاساسي.