فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص باصدارها المجلس الوزاري طبقا لهذا النظام الاساسي، يصدر مجلس الادارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام الاساسي.