المادة السابعة عشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا فقدت شهادة تسجيل السفينة او تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) او (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها او من ينوب عنه موضحة فيه اسباب الفقد او التلف وظروفه. 2- اذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة او ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة اشهر، وتنتهي بوصول السفينة الى اول ميناء في المملكة. 3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه الى اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكة وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح.