يختص المجلس بالاتي: ا - اعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء . ب - وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الاخرى، بحيث تدار وفقا لاسس الادارة الاقتصادية ومعايير الاداء والجودة النوعية. ج - وضع واقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية. 2 - خدمات الاسعاف والاخلاء الطبي. 3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة. 4 - تامين الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والاستعمال الامثل لها. 5 - تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7 - تقديم الرعاية الصحية للحجاج. 8 - نشر التوعية الصحية بين السكان. 9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين امين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . ه - وضع القواعد اللازمة لمكافاة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة: تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 ه، اضافة الفقرات الاتية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) الى المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنصوص الاتية : "و- تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية". "ز- دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شان توزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية". "ح - العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل اي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة". "ط - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شان انشاء المستشفيات، والمشروعات, والبرامج التخصصية الصحية". "ي - دراسة الانظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها". "ك - تكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على اداء مهماته, سواء لدى الامانة او في المناطق, وتحديد اختصاصاتها, والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق اعضائها وواجباتهم". "ل - اصدار اللوائح التنظيمية والادارية والمالية اللازمة لتسيير اعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لامانة المجلس بالتنسيق مع امانة اللجنة العليا للتنظيم الاداري".