المادة السابعة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - عندما يتاكد للجهة المختصة ان احد المقاييس او المعايير البيئية قد اخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تلزم المتسبب بما ياتي: ا - ازالة اي تاثيرات سلبية وايقافها ومعالجة اثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة. ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث اي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على ان تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. 2 - عند عدم تصحيح الوضع وفق ما اشير اليه اعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية او المرخصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق احكام هذا النظام.