المادة السابعة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الافراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة. 2 - يخضع منسوبو المؤسسة المدنيون من حيث اوضاعهم الوظيفية للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانيا) من التوصيات الواردة في الامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426ه.