المادة السابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.