تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمالها، وذلك خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح انجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ويعرض هذا التقرير على المجلس لاقراره، وتستكمل الاجراءات النظامية في شانه.