المادة السابعة عشرة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.