مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي او اكثر من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.