المادة السابعة عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة من حيث اوضاعهم الوظيفية القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقا لاحكام الامر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426ه . تعديلات المادة المادة السابعة عشرة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".