المادة السابعة عشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون اموال الهيئة من : ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ج - الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة. د - الموارد الاخرى التي يقرر مجلس الهيئة اضافتها الى اموال الهيئة. 2 - تبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.