المادة السابعة عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل او بعض الاعفاءات التالية : 1 - الاعفاء كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقا لضوابط (اعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في اطار مجلس التعاون . 2 - الاعفاء كليا او جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لانظمة كل دولة . 3 - اعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير . 4 - اية اعفاءات اخرى يتفق عليها في اطار مجلس التعاون .