المادة السابعة عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة السابعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مرخص له بالاعلان ان يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والاعلان عنها.