تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422ه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.