المادة السابعة عشرة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة السابعة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422ه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.