تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية. 2 - مندوب من وزارة الخارجية. 3 - المشرف على المدارس الاجنبية بالوزارة. 4 - احد المتخصصين في الشريعة الاسلامية. وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات احكام هذه اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.