المادة السابعة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للباحث استغلال ظروف الانسان الذي يجري عليه البحث - باي شكل من الاشكال، والا يكون تحت اي نوع من الاكراه او الاستغلال .