المادة السابعة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اخرى اشد ينص عليها في نظام اخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة الاف ريال مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الى وضعها السابق ، كل من ارتكب احد الافعال الاتية : 1 - وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها. 2 - تكديس النفايات البلدية الصلبة ، او تجميعها ، او تخزينها مما يسبب الاضرار بالصحة العامة او البيئة. 3 - تغيير الاماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة ، او اتلافها. 4 - استخدام ارض او مبنى منشاة موقعا للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة. 5 - التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الاماكن والشوارع والحدائق العامة ، او املاك الغير. 6- نبش حاويات النفايات البلدية الصلبة ، وبعثرة محتوياتها.