على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالاتي: نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز. وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل. التاكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة. اشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وابلاغها باي تغيير يطرا عليها. الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الاوقات التي تحددها السلطة المختصة. اشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي توقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة. غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات والارشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة. وتحدد اللائحة السجلات والوثائق التي يجب ان يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من احكام.